الرئيسية / القوانين والانظمة والتعليمات

القوانين والانظمة والتعليمات

المادة الاولى:القبول
اولاً:على الطالب الالتحاق بكليته بعد اعلان قوائم القبول المركزي خلال مدة لاتتجاوز اسبوعاً واحداً من تاريخ اعلان نتائج القبول وبعكسه يعتبر قبوله لاغياً.
ثانياً :يعطى لكل طالب  رقماً  يسمى الرقم الجامعي ويتكون من ست مراتب – – يشير الرقمان الاخيران من اليسار الى سنة قبوله في الكلية والارقام المتبقية الى تسلسل قبوله في قوائم القبول المركزي.
المادة الثانية :الانتقال 
اولاً:تكون مدة انتقال الطلبة من والى الكليات المطبقة لنظام المقررات وحسب ضوابط  الانتقال المركزية من  1/7-1/8 على ان ينظر بطلبات الانتقال ويبت فيها خلال عشرة ايام من تاريخ انتهاء موعد التقديم.
ثانياً:يحدد مجلس القسم او الفرع في الكلية التي لاتوجد فيها اقسام مع مصادقة مجلس الكلية دروس او مقررات النجاح في الكلية السابقة المكافئة لمقررات متطلبات القسم واعفاء الطالب منها ومطالبته ببقية المقررات اللازمة لتخرجه في موعد اقصاه 1/9 .
ثالثاً :بناءً على توصية مجلس القسم لمجلس الكلية ان ينقل الطالب  الى قسم ذي متطلبات ادنى ضمن الكلية الواحدة وفقاً للحدود الدنيا للمجاميع المقبولة سنة قبوله في حالة رسوبه في مقرر اجباري للمستوى الدراسي الاول للمرة الثانية او لاسباب مشروعة يقتنع بها وتحسب الفصول الدراسية السابقة من ضمن مدة الدراسة القصوى . وفي حالة رسوب الطالب المنقول مرتين في مقرر من المستوى الدراسي الاول ومن متطلبات القسم المنقول اليه ويرقن قيده من سجلاتها.
رابعاً: مع مراعاة شروط الانتقال في اولاً وثانياً اعلاه:
1-يجوز انتقال الطالب في المرحلة الاولى في قسمي علوم الحاسوب والكيمياء الى كلية الصيدلة .كما يجوز انتقال الطالب الاول في المرحلة الاولى في اقسام الياضيات والفيزياء وعلم الارض  والحاسوب الى كلية الهندسة.
2-يجوز انتقال الطالب الى قسم ذي متطلبات اعلى ضمن الكلية الواحدة اذا كان المعدل التراكمي للطالب في نهاية الفصل الثاني لسنة قبوله لايقل عن 70% شرط ان يكون قد اكمل بنجاح 35 وحدة دراسية وحاصل على تقدير جيد جدافي المقرر الخاص بالقسم الذي يريد للانتقال اليه. وان تكون جميع مقررات القسم الاجبارية للمستوى الدراسي الاول من ضمنها.
المادة الثالثة:مصطلحات نظام المقررات
اولا: المقرر- موضوع دراسي يتضمن مفردات دراسية محددة يقرها مجلس القسم ويصادق عليها مجلس الكلية ومجلس الجامعة.
ثانيا: الممهد- مقرر سابق لمقرر لاحق تعتمد مفردات منهج المقرر اللاحق عليه,
ثالثا: المقررات الاجبارية- مقررات اساسية لتعميق معرفة الطالب ويكون التسجيل عليها الزاميا.
رابعا: المقررات الاختيارية-مقررات لتوسيع قاعدة معرفة الطالب ويكون التسجيل عليها طوعيا.
خامسا: الوحدة الدراسية(مختصرها وحدة)- جهد ساعة نظرية اسبوعيا وتحتسب كل ساعتين او ثلاث ساعات عملية وحدة دراسية واحدة وما زاد على ذلك يكون مساويا لوحدتين دراسيتين.
سادسا: متطلبات الجامعة- مجموعة مقررات اجبارية واختيارية تهدف الى زيادة معرفة الطالب بمجالات المعرفة الاجتماعية والعلمية والمهنية والامنسانية.
سابعا: متطلبات الكلية-مجموعة مقررات اجبارية واختيارية تهدف الى تعميق معرفة الطالب واكتساب المهارات في مجال تخصصه.
ثامنا: متطلبات التخصص-مجموعة مقررات اجبارية واختيارية تهدف الى تعميق معرفة الطالب واكتساب المهارات في مجال تخصصه.
تاسعا: المستوى الدراسي- جزء من مسيرة الطالب الدراسية في الكلية ويحدد بالعدد الاجمالي لوحدات المقررات التي نجح فيها الطالب كما يلي:
  مستوى المقرر   المستوى الدراسي للطالب     مجموع وحدات النجاح
100-199           الاول                                         0 – 35
200-299           الثاني                                         36-70
300-399           الثالث                                         71 – 105
400 – 499        الرابع                                         106 – 140
عاشرا: المعدل التراكمي:- مجموع درجات المقررات مضروبة في وحداتها مقسوما على عدد الوحدات حتى نهاية الفصل الدراسي بحساب جميع درجات النجاح والرسوب ولغرض احتساب المعدل التراكمي تحتسب درجة الرسوب (40) في حالة كونها اقل من ذلك.
احدى عشر: معدل التخرج- مجموع درجات المقررات مضروبة في وحداتها مقسوما على مجموع الوحدات التي سجل عليها الطالب بجميع الفصول الدراسية ويحسب عند تخرج الطالب وفق النسب المذكورة في المادة الحادية عشر.
ثاني عشر: متطلبات التخرج-مجموع مقررات اجبارية واختيارية محددة تمثل متطلبات الجامعة والكلية والتخصص وعلى الطالب انجازها بنجاح ضمن مدة الدراسة المسموح بها.
المادة الرابعة : اساسيات نظام المقررات الدراسي.
اولا: تستند الدراسة في نظام المقررات على فصول دراسية ثلاث :الفصل الاول والفصل الثاني والفصل الثالث الذي يعرف فيما بعد بالفصل الصيفي .
ثانيا: تكون جميع الفصول الدراسية متكافئة من حيث مجموع الساعات الدراسية الفصلية للمقرر والامتيازات والعقوبات ولغرض احتساب الفصول الدراسية يعد كل فصلين صيفيين مساويين لفصل دراسي .
ثالثا: جميع المقررات فصلية .
رابعا: مدة الدراسة في كل من الفصل الاول والفصل الثاني (15) اسبوعا.ولا تدخل ضمنها مدة الامتحانات و (8) اسابيع في الفصل الصيفي ولا تدخل ضمنها مدة الامتحانات .
خامسا: يكون المستوى الدراسي في نظام المقررات مكافئا للسنة الدراسية في النظام السنوي.
سادسا: الحد الادنى للوحدات الدراسية المسموح للطالب التسجيل عليها في كل من الفصل الاول والفصل الثاني (12) وحدة ، وفي الفصل الصيفي (6) وحدات.
سابعا:
1. الحد الاعلى للوحدات الدراسية المسموح للطالب التسجيل عليها في كل من الفصل الاول والفصل الثاني (18) وحدة وللجنة العلمية في القسم الموافقة على تسجيل الطالب على (21) وحدة لاسباب مشروعة تقتنع بها .
2. الحد الاعلى للوحدات الدراسية المسموح للطالب التسجيل عليها في الفصل الصيفي (9) وحدات دراسية
ثامنا: يجب ان لايقل المعدل التراكمي عن (60%) في نهاية الفصل الدراسي.
تاسعا: الحد الادنى للوحدات الدراسية اللازمة للحصول على شهادة البكالوريوس في الدراسات التي مدتها 4 سنوات في الانظمة الاخرى (140) وحدة وفي الدراسات التي مدتها 5 سنوات في الانظمة الاخرى (180) وحدة وفي الدراسات التي مدتها 6 سنوات في الانظمة الاخرى (205) وحدة.
عاشرا: لا تتجاوز مدة الدراسة في الدراسات التي متطلبات تخرجها (140) وحدة (12) فصلا دراسيا وفي الدراسات التي متطلبات تخرجها (180) وحدة (14) فصلا دراسيا وفي الدراسات التي متطلبات تخرجها (205) وحدة (18) فصلا دراسيا.
حادي عشر: لا تقل مدة الدراسة في الدراسات التي متطلبات تخرجها (140)وحدة عن (7) فصول دراسية وفي الدراسات التي متطلبات تخرجها (180) وحدة عن (9) فصول دراسية وفي الدراسات التي متطلبات تخرجها (205) وحدة عن (11) فصلا دراسيا.
ثاني عشر : تثبت الممهدات (ان وجدت) مع المقرر ولا يجوز للطالب التسجيل على المقرر مالم يكون ناجحا في ممهده وفي حالة حصول ذلك يعد تسجيله ودرجاته في المقرر والممهد ملغاة عدا الفصل الدراسي المتوقع تخرج الطالب في نهايته اذ يسمح في هذه الحالة فقط التسجيل على المقرر والممهد في ان واحد.
ثالث عشر : يعطى لكل مقرر رقم يدل على عنوانه ومستواه الدراسي.
اربعة عشر : لا يجوز تغيير عنوان ووحدات المقرر في اية حال من الاحوال وفي حالة تغيير متطلبات التخرج أي حذف واستحداث مقررات يعطى للمقرر المستوى المستحدث رقم جديد لا علاقة له برقم المقرر المحذوف.
خامس عشر : يعفى الطالب الراسب في المقرر من المقرر المحذوف ويطالب بالمقرر المستحدث في حالة تبدل متطلبات التخرج.
سادس عشر : يحق للطالب التسجيل على مقرر سبق وان نجح فيه مرة واحدة فقط ويحتسب درجة المحاولة الاخيرة في احتساب المعدل التراكمي ومعدل التخرج ويجب ذكر كلمة (معاد) امام رقم المقرر للدلالة على ذلك. وفي حالة رسوبه يعد راسبا في المقرر مرتين وعليه التسجيل على المقرر للمرة الثالثة والاخيرة فان رسب يفصل من الكلية ويرقن قيده من سجلاتها.
سابع عشر: يحق للطالب اعادة التسجيل على اربعة مقررات  سبق ان نجح فيها اذا كان معدله التراكمي (60%) او اكثر وفي حالة كون معدله التراكمي اقل من (60%) يحق للطالب اعادة اكثر من ذلك مراعاة المادة الثانية عشر (رابعا).
ثمانية عشر : يحدد مجلس القسم متطلبات التخرج لطلبة قسمه على ان تقترن بمصادقة مجلس الكلية ومجلس الجامعة وعند الضرورة يجوز تغيير متطلبات التخرج بتوصية من مجلس القسم ومصادقة مجلس الكلية ومجلس الجامعة.
تاسع عشر :لايجوز فصل العملي عن النظري في حالة كون المادة الدراسية مترابطة ومتكاملة.
عشرون : يجب على الطالب التسجيل على المقرر الاجباري الراسب فيه في اول فصل لاحق يفتح فيه و بعكسه يعد الطالب راسبا في المقرر للمرة الثانية .
واحد وعشرون : يحق للطالب التسجيل على نفس المقرر الاختياري الراسب فيه او على أي مقرر اختياري بديل وعند النجاح في المقرر تحل درجات ووحدات المقرر البديل محل وحدات ودرجات المقرر الاختياري السابق.
المادة الخامسة : التسجيل على المقررات
اولا: على الطالب المقبول في الكلية التسجيل على المقررات المفتوحة في الفصل الدراسي خلال مدة اسبوع واحد من تاريخ اعلان قوائم القبول المركزي بعد استكمال معاملة قبوله.
ثانيا : في حالة صدور قوائم لاحقة بقبول طلبه بعد اسبوع من تاريخ التدريسات تعد دراسة هؤلاء الطلبة مؤجلة الى الفصل الدراسي الثاني ولا يحتسب هذا الفصل ضمن المدة القصوى لدراسة الطالب.
ثالثا: تكون مدة التسجيل على المقررات للطلبة المستمرين على الدراسة اسبوعا واحدا في بداية الفصل الاول والثاني وثلاثة ايام من بداية الفصل الصيفي بحسب التقويم الجامعي لنظام المقررات.
رابعا: لا يجوز تسجيل الطالب على المقررات بعد هذه المدة في اية حال من الاحوال ويعد الطالب غير مسجل في ذلك الفصل (منقطعا) عدا الفصل الصيفي ، ويحتسب هذا الفصل من ضمن مدة الدراسة القصوى.
خامسا: يحق لطلبة الكليات الاخرى وموظفي الدولة التسجيل على مقرر دراسي او اكثر بعد موافقة مجلس القسم ومصادقة مجلس الكلية .
سادسا: لا يجوز للطالب الحضور الى قاعة المحاضرة او المختبر مالم يكن مستكملا متطلبات التسجيل على المقرر.
سابعا: يغلق المقرر في نهاية مدة التسجيل اذا كان العدد المسجل عليه اقل من (10) طالب.
(او يعامل معاملة الدراسة المسائية)
قررت اللجنة تعديل الفقرة (رابعا) من المادة الخامسة لتصبح:
(لا يجوز تسجيل الطالب على المقررات بعد اسبوع من بدء التدريسات ويعد راسبا في المعدل التراكمي ويحتسب الفصل من ضمن مدة الدراسة القصوى)
المادة السادسة : الاضافة والانسحاب من المقررات
اولاً: مع عدم الاخلال بالحد الاعلى لعدد الوحدات المسموح للطالب التسجيل عليها يحق للطالب اضافة مقرر او اكثر خلال اسبوع واحد من بدء التدريسات بعد موافقة المشرف واستاذ المقرر .
ثانياً : يحق للطالب الانسحاب من المقرر او اكثر خلال اسبوعين من بدء التدريسات شرط عدم تجاوز الحد الادنى لعدد الوحدات المسموح للطالب التسجيل عليها وبعد موافقة المشرف واستاذ المقرر .
المادة السابعة : الامتحانات
اولاً: تجري الامتحانات النهائية للفصل الدراسي بدور واحد فقط .
ثانياً : يحدد مجلس الكلية باقتراح من مجلس القسم امتحانات السعي ونوعها وكيفية اجراءها واحتساب نسبها على ان لا تقل درجة السعي عن (30%) ولاتزيد على (50%) من الدرجة النهائية عدا المواضيع ذات الطبيعة العملية والتطبيقية فيترك تقدير نسبها لمجلس الجامعة .
ثالثاً : يؤلف مجلس الكلية باقتراح من العميد لجنة او اكثر للامتحانات النهائية للفصل الدراسي قبل بدء التسجيل باسبوع في الاقل وتكون واجباتها الاشراف ومتابعة التسجيل , وتهيئة قوائم المقررات بعد انتهاء مدة الاضافة والانسحاب , وتنظيم ومتابعة الامتحانات النهائية للفصل الدراسي , وتوزيع الدرجات من قوائم المقررات الى السجل الاساسي للطالب (الماسترشيت).
رابعاً : تكون الامتحانات النهائية للفصل الدراسي سرية في جميع المقررات .
خامساً :لا يجوز تأجيل الامتحان النهائي للفصل الدراسي باية حال من الاحوال.
سادساً : اذا تغيب الطالب عن حضور الامتحان النهائي للمقرر بعذر غير مشروع يعد راسباً في المقرر ويعطى له تقدير (راسب) اما اذا كان تغيب الطالب عن اداء الامتحان النهائي بعذر مشروع يقره مجلس الكلية , فيعطى له تقدير (غير مكتمل ).
المادة الثامنة : الغيابات 
يعد الطالب راسباً في المقرر اذا تجاوزت غياباته (10%) من مجموع ساعات المقرر بدون عذر مشروع او (15%) بعذر مشروع يقره مجلس الكلية ويعطى له تقدير (راسب) .
المادة التاسعة : الدرجات والتقدريرات
أولاً : تكون درجة النجاح الصغرى (50%) في كل مقرر .
ثانياً : تعلن نتائج المقررات بالتقديرات ويشار الى مستوى الطالب بين الناجحين من حيث الدرجات .
امتياز      يقابله بالدرجات    90-100
جيد جداً    يقابله بالدرجات    80-89
جيــــــــد     يقابله بالدرجات    70-79
متوســـط    يقابله بالدرجات    60-69
مقبـــــول    يقابله بالدرجات    50-59
راســــــب   يقابله بالدرجات    49 فما دون
ثالثاً : تجبر كسور درجات المقرر اذا زادت على النصف ولا تحبر كسور الدرجات اذا قلت عن ذلك .
رابعاً : لمجلس القسم وبمصادقة مجلس الكلية اعطاء تقدير (غيرمكتمل) في مقرر ذي طبيعة خاصة من مشروع البحث او دراسة ميدانية او تقدير فصلي ….الخ ويحتاج الى متطلبات تكميلية . وعلى الطالب التسجيل على المقرر نفسه في الفصل التالي وانهاء متطلبات المقرر . وبعكسه يعطى له تقدير (راسب) في المقرر .
المادة العاشرة : الغش
اذا ثبت غش الطالب في أي من الامتحانات اليومية او الاسبوعية او النهائية يعد راسباً في جميع المقررات المسجل عليها في ذلك الفصل , واذا تكرر ذلك يفصل من الكلية ويرقن قيده من سجلاتها .المادة الحادية عشر : معدل التخرج 
اولاً : يحسب معدل للطالب وفقاً لما يأتي :
1- في الدراسات التي متطلبات تخرجها (140) وحدة يكون توزيع النسب كالاتي :
             مقررات المستوى الاول                     10%
مقررات المستوى الثاني                    20%
مقررات المستوى الثالث                    30%
مقررات المستوى الرابع                     40%
ثانيا: تحستب مرتبة التخرج للطالب (تسلسل بين الخريجين) لكل فصل دراسي على حدة، للسنة التقويمية الواحدة (دورة التخرج) يتم تسلسل الطلبة حسب معدل التخرج للطلبة المتخرجين على الفصل الصيفي والفصل الاول والفصل الثاني.
المادة الثانية عشر: التنبيه والإنذار وترقين القيد 
أولاً: ينبه الطالب الذي يقل معدله التراكمي عن (60%) في نهاية الفصل الدراسي.
ثانياً: ينذر الطالب المنبه الذي يقل معدله التراكمي عن (60%) في نهاية الفصل الدراسي.
ثالثاً: ترفع حالة التنبيه أو الإنذار في حالة تعديل الطالب لمعدله التراكمي الى (60%) او أكثر.
رابعاً: تنهي علاقة الطالب بالكلية في الحالات الآتية:
  1. إذا اخفق الطالب المنذر في رفع حالة الإنذار في نهاية الفصل الدراسي.
  2. إذا تجاوز مدة الدراسة القصوى في الكلية.
  3. ثبوت إدانته بالغش للمرة الثانية.
  4. رسوبه في المقرر ثلاث مرات.
  5. رسوبه مرتين في مقرر سبق له النجاح فيه وأعيد التسجيل عليه.                        تلغى هذه الفقرة
  6. رسوب الطالب المنقول إلى قسم أدنى مرتين في مقرر من المستوى الدراسي الاول.
المادة الثالثة عشر: التأجيل
أولاً: للطالب ان يؤجل دراسته لفصل دراسي او فصلين دراسيين لأسباب مشروعة يقتنع مجلس الكلية على ان يقدم طلب التأجيل قبل شهر واحد في الأقل من بداية الامتحانات النهائية للفصل الدراسي.
ثانياً: لرئيس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية أن يؤجل دراسة الطالب لفصل دراسي ثالث ولأسباب مشروعة يقتنع بها على ان يقدم طلب التأجيل قبل شهر واحد في الأقل من بداية الامتحانات النهائية للفصل الدراسي.
تعديل المادة الثالثة عشر- ثالثاً من  التعليمات الجامعية لنظام المقررات لتصبح:
ثالثاً: أ. لمجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية أن يؤجل دراسة الطالب لفصل دراسي رابع ولأسباب مشروعة يقنع بها على ان يقدم طلب التأجيل قبل شهر في الأقل من بداية الامتحانات النهائية للفصل الدراسي.
ب. يعد الفصل الصيفي اختيارياً ويجوز للطالب التسجيل على المقررات المفتوحة فيه لرفع معدله التراكمي الى 60% او اكثر. في حالة نجاحه بذلك ترفع عنه حالة التنبيه أو الإنذار وفي حالة فشله بذلك تبقى حالته الدراسية كما هي ولا يتحمل عقوبة اضافية.
جـ. إذا كان ناجحاً في المقرر الاختياري وسجل على المقرر نفسه لغرض رفع معدله التراكمي, تحتسب درجة المحاولة الأخيرة في حساب المعدل التراكمي فان رسب يعد راسباً في المقرر مرتين ويحق له أما التسجيل على المقرر نفسه للمرة الثالثة والأخيرة وأما التسجيل على مقرر اختياري بديل وتعد له محاولة أولى.
د. إذا كان الطالب راسباً في المقرر الاختياري وسجل على مقرر اختياري بديل ولم يشترك في الامتحان النهائي لأسباب مشروعة يقرها مجلس الكلية يعطي له تقدير(غير مكتمل) وتبقى حالة الطالب كماهي أي تدخل درجة رسوبه المقرر السابق في حساب المعدل التراكمي.
المادة الرابعة عشر: لرئيس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية ولظروف قاهرة اعفاء الطالب من امتحانات السعي السنوي واعتبار درجة الامتحانات النهائية من مئة في مقرر او اكثر على ان تستخدم هذه الصلاحية في اضيق الحدود ولا يعني ذلك اعفاء الطالب من الدوام.
المادة الخامسة عشر:  يطالب الطالب بتكاليف الفصول الدراسية التي تزيد عن ثمانية فصول حسب التعليمات المالية النافذة ولا تدخل ضمنها سنوات التاجيل.
المادة السادسة عشر: تعطل الدراسة في نهاية الفصل الدراسي قبل الامتحانات النهائية بمدة لا تتجاوز ثلاث ايام.
المادة السابعة عشر: يبدا تطبيق نظام المقررات في كلية الصيدلة/ جامعة بغداد وكلية العلوم/الجامعة المستنصرية وكلية العلوم /جامعة البصرة ابتداءً من العام الدراسي 93/1994.
المادة الثامنة عشر: تسري هذه التعليمات على الكليات المطبقة لنظام المقررات وتلغى اية تعليمات تتعارض معها.
المادة التاسعة عشر: تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ في العام الدراسي 1998/1999.
 ملحق التعليمات الجامعية لنظام المقررات لجامعة البصرة
  1. في حالة انتقال طالب من كلية اخرى سبق وان رسب فيها الى كلية العلوم يجب ان يجمع 36 وحدة خلال السنة الدراسية الاولى من تسجيله وبعكسه يرقن قيده باعتباره راسب لسنتين متتاليتين حسب التعليمات الامتحانية النافذة.
  2. يستوفى من الطالب عن كل درس بعد المحاولة الاولى مبلغ قدره الفا دينار لصندوق التعليم العالي.
  3. اسوة بالنظام السنوي يستوفى من كل طالب عن كل سنة رسوب مبلغ ٍخمسة عشر الف دينار. وتعرف سنة الرسوب في نظام المقررات اذا رسب الطالب باكثر من نصف الوحدات المسجل عليها.
  4. في حالة عدم اكتمال العدد القانوني (10 طلاب) لكل مقرر يعامل الطلبة الراغبين بفتح مقرر معاملة الدراسة المسائية على ان لايقل عدد الطلبة لكل مقرر عن خمسة طلبة.